العلامة الحلي

105

مختلف الشيعة

قال شيخنا المفيد ( 1 ) ، وسلار ( 2 ) . ونقل ابن إدريس عن علي بن بابويه : وإن أكلت جرادة فعليك دم شاة ( 3 ) . والذي وصل إلينا من كلام ابن بابويه في رسالته ( 4 ) : وإن قتلت جرادة تصدقت بتمرة ، والتمرة خير من جرادة ، فإن كان الجراد كثيرا ذبحت شاة ، وإن أكلت منه فعليك دم شاة . وهذا اللفظ ليس صريحا في الواحدة . ونقل عن المفيد : ومن قتل زنبورا وهو محرم كفر عن ذلك بتمرة ، وكذلك إن قتل جرادة ، فإن قتل جرادا كثيرا كفر بمد من تمر ، وإن كان قليلا كفر بكف من تمر ( 5 ) . وقال ابن أبي عقيل ( 6 ) : في الجراد كف من طعام . وقال ابن الجنيد ( 6 ) : في أكل الجراد عمدا دم كذلك . روى ابن يحيى ، عن عروة الحناط ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - ومعناه إذا كان على الرفض لإحرامه ، وقد ذهب إلى ذلك ابن عمر ، فإن قتلها خطأ كان فيها كف من طعام . وكذلك روى ابن سعيد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله - عليهما السلام - قالا : إن قتل كثيرا فشاة ( 7 ) . والأقرب الأول . لنا : ما رواه زرارة في الصحيح ، عن الصادق - عليه السلام - في محرم قتل جرادة ، قال : يطعم تمرة ، وتمرة خير من جرادة ( 8 ) .

--> ( 1 ) المقنعة : ص 438 . ( 2 ) المراسم : ص 120 و 122 . ( 3 ) السرائر : ج 1 ص 558 . ( 4 ) لم نعثر على رسالته . ( 5 ) السرائر : ج 1 ص 566 . ( 6 ) لم نعثر على كتابه . ( 7 ) لم نعثر على كتابه . ( 8 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 363 ح 1265 ، وسائل الشيعة : ب 37 من أبواب كفارات الصيد ح 2 ج 9 ص 232 .